من نحن؟
تم تكوين جمعية الصداقة لكتبة المحاكم كجمعية مهنية خاصة بكتبة المحاكم من الصنف العدلي المالي الإداري سنة 2017 تحت عدد التأشيرة 09/72 و تم نشر إعلانها في الرائد الرسمي عدد 121 بتاريخ 10 أكتوبر 2017 تأشيرة 2017R04344APSF1 ، كما تم التصريح بها بالوجود كهيكل قانوني لدى مكتب مراقبة الاداءات بومهل بتاريخ 01/11/2017 تحت عدد 1541630/S و ايدعها بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 1541630S و مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .حيث أن طبيعة الجمعية هي جمعية مهنية ذات مصلحة وطنية تهتم بالنهوض بالمستوى العلمى ، الثقافي ،الاجتماعي ، المهني لكتبة المحاكم من الصنف العدلي و المالي و الإداري ،في نطاق عمل جمعياتي منسجم مع خصوصية القضاء، لا تهدف الى تحقيق أرباح و تخضع لمقتضيات المرسوم 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 و المتعلق بتنظيم الجمعيات.
- الإطلاع على القانون الأساسي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم
- البرنامج االإستراتيجي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم عدلي مالي اداري
- إستمارة الإنخراط بالجمعية
- نشيد جمعية الصداقة لكتبة المحاكم
- قانون عدد30 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني
- نسخة من تكوين جمعية الصداقة لكتبة المحاكم بالرائد الرسمي
- بطاقة تعريف الجمعية
- NATIONAL ASSOCIATION OF A GENERAL NATURE
- Mission et Objectif
هذا و استناد للرائد الرسمي و النظام الأساسي للجمعية و محضر جلسة خارقة للعادة بتارخ 27 أفريل 2019 و المسجل بالقباضة المالية تحت عدد M043709 فإنها تهدف بالأساس الى :
- المساهمة في صقل الزاد المعرفي و القانوني لكتبة المحاكم
- المساهمة في تنمية قدرات كتبة المحاكم و إكسابهم مهارات جديدة
- المساهمة في إنفتاح كتبة المحاكم على الجمعية و المنظمات ذات الصلة داخليا و خارجيا
- المساهمة في الإحاطة الإدارية و الاجتماعية لكتبة المحاكم عدلى مالي اداري و تقني مخبر الإعلامية و الأرشيف
- العمل على تعزيز المركز القانوني لكاتب المحكمة مع تثمين دوره صلب المنظومة القضائية .
- المساهمة في خلق و إنعاش الأنشطة الاجتماعية و المساهمة في الإحاطة المهنية .
لتحقيق هذه الأهداف ستعتمد الجمعية على الوسائل الأساسية التالية:
- تجميع المعطيات في مجال نشاطها و تحليلها و القيام لهذا الغرض بالعمليات الميدانية لسير الآراء و استطلاع الرأي و إعداد الإحصائيات.
- إعداد الدراسات العلمية و البحوث الأكاديمية و الميدانية في مجال اختصاصها وربط الصلات لهذا الغرض مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتكوين وإشراك الأساتذة الجامعيين و القضاة و عدول التنفيذ و عدول
- الاشهاد و الخبراء و الكفاءات العلمية المختصة .
- إصدار تقارير و دراسات و منشورات و دلائل لتطوير المنظومة العدلية بتونس.
- تأسيس علاقات فاعلة في مجال نشاطها مع مكونات المجتمع المدني و المنظمات الوطنية و الدولية والمراكز و الجمعيات والنقابات والهيئات المهنية و الهياكل الرسمية و غير الرسمية و تبادل المعلومات معها.
- إبداءالرأي شفويا أو كتابيا و إصدار البيانات في الموضوعات المتعلقة بالعدالة و قضايا الشأن العام.وإقامة المحاضرات ,الندوات , الدورات التكوينية , الملتقيات , المؤتمرات , الأيام الدراسية , ورشاتالعمل ,القيام بالزيارات , الرحلات , إصدار المطبوعات بجميع أنواعها , استعمالمختلف وسائل نشر المعلومات كالنشرات الدورية , غير الدورية , الكتب , التقارير ,الأشرطة المصورة , المواقع الإلكترونية و غير ذلك من الأنشطة المدنية الأخرى.
- تنفيذ برنامج إعلامي للتعريف بأنشطة الجمعية : نشر أهدافها و توعية العموم بدورها و القيام بالحملات والتظاهرات المتصلة بنشاطها و إقامة العلاقات مع وسائل الإعلام المختلفة و إشراك الصحفيين في تحقيق أهداف الجمعية المتعلقة بالإعلام.
أهدافنا
- المتابعة الفعلية لأوضاع لمؤسسة كاتب المحكمة:الوضع التشريعي والتدابير الإدارية المتعلقة بهيئة كتابة المحاكم والمساهمة في تطوير القانون الأساسي لسلك كتابات المحاكم
- تكوين قاعدة بيانات عن نشاط الجمعية تكون مصدرا للمعلومات اعتماداعلى حق النفاذ إلى المعلومة.
- تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصلاح مؤسسة كاتب المحكمة والسياسة العامة المتعلقة به.
- العمل على ترسيخ الثقة في المؤسسات القضائية ومؤسسة كاتب المحكمة وذلك بتنمية الوعي وإبراز أهميته.
- العمل على تمتين التواصل بين الجمعية والإعلام والمساهمة في نشأة إعلام متخصص في تغطية الشؤون المتعلقة بقطاع العدل.
المكتب التنفيذي

رئيس الجمعية
عبد الرؤوف بوشوشة

الكاتب العام
فتحي بدري

نائب رئيس
ألفة النصيبي

مكلّف بالإعلام
فتحي الدريدي

أمين المال
مقداد عباس
مقدمة عامة
يستمد القانون الداخلي مرجعيته القانونية والأخلاقية من مقتضيات فصول القانون الأساسي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم . ومن مبادئ التسامح. الديمقراطية الموضوعية و الشفافية التي يعتمدها العمل الجمعياتي الناجح . وطبقا أحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات و الفصل 242 من مجلة الشغل .
وتحترم في نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان.
وتلتزم بعدم الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية.
كما لا تجمع الأموال أو تقدم الدعم للأحزاب أو للمرشحين لانتخابات وطنية أو جهوية أو محلية.
– مبادئ عامة
1: احترام مبدأ الحرية لكل عضو من أعضاء المكتب المسير الحق في إبداء الرأي الآخر أثناء جلسات النقاش حول كل القضايا التي يتم التداول فيها.
2: اعتماد الديمقراطية مبدأ أساسي في كل القرارات التي تتخذها الجمعية, ودلك باعتماد بنود القانون الأساسي.
3: احترام مبدأ الاستقلالية. تعمل الجمعية حسب توجيهات قانونها الأساسي,وأنها غير تابعة
لأية جهة سياسية أو دينية أو نقابية أو عرقية معينة.
4: إن توزيع المهام بين أعضاء الجمعية يتم بالتراضي, ويمكن اللجوء إلى الانتخابات عند الضرورة.
5: لضمان مردودية أفضل للعمل الجماعي ومصداقية للعمل للجمعية لا يحق لأي عضو أن يلتزم بقضية تخص الجمعية إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المكتب.
6: الشفافية على جميع أعضاء المكتب المسير احترام مبدأ الإخبار، الوضوح والصراحة في كل القضايا التي تهم الجمعية.
الباب الأول: اجتماعات المكتب
الفصل 1 :
يجتمع المكتب بصفة عادية مرة واحدة كل شهر و في حالة تأخر الاجتماع العادي عن وقته المحدد يجب أن لا يتجاوز أسبوعا واحدا على أبعد تقدير
ويمكن دعوة المكتب إلى الانعقاد بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب و بجدول أعمال محدد
ويحضر اجتماعات المكتب بعد توجيه دعوة خاصة على الهيئات الموازية و منسق اللجن وكل من يرى المكتب ضرورة في حضوره ويكون لهم حق المشاركة دون حق التصويت
الفصل 2 :
يوجه رئيس الجمعية الدعوات إلى اجتماع المكتب ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد انعقاده و يجب أن يشار في الدعوة إلى مكان انعقاد الاجتماع و ساعته و جدول أعماله و يجب أن يعرض في كل اجتماع تقرير يوضح وضعية الجمعية و حالتها والمشاكل المطروحة والتي تم التغلب عليها مند آخر دورة للمكتب ويشار في التقرير إلى مجمل أنشطة الهيئات الموازية المنبثقة عن المكتب و ينجز التقرير من طرف رئيس الجمعية أو الكاتب العام أو نائبه
الفصل 3 :
يجوز لكل عضو من أعضاء المكتب أن يقترح تسجيل موضوع أوأكثر في جدول أعمال الاجتماع و يكون هدا الاقتراح في بداية الاجتماع و أن يكون ملزما
الفصل 4 :
يترأس رئيس الجمعية اجتماعات المكتب و يسهر على حسن سير الاجتماعات و تنظيم المناقشات و ضبط قائمة المتدخلين و تحديد الفترة الزمنية لكل تدخل و الفترة الزمنية المخصصة لكل موضوع و في حالة غياب رئيس الجمعية ينوب عنه كاتب عام و تنتقل إليه كل صلاحيات الأول.
الفصل 5 :
لا يمكن عقد اجتماع المكتب دون حضور ثلثي الأعضاء و يؤخر إلى أن يتم تحديد موعد آخر مع مراعاة أحكام المادة – 1 – وفي حال عدم اكتمال النصاب ينعقد الاجتماع وتكون قراراته ملزمة للجميع
الفصل 6 :
يقوم الرئيس أو الكاتب العام أو من ينوب عنه بتحرير محضر للاجتماعات و لائحة الحضور لأعضاء المكتب و على أعضاء المكتب أن يؤكدوا حضورهم بتوقيعهم في سجل خاص في بداية كل اجتماع
الباب الثاني: مهام المكتب
الفصل 7 :
يسهر المكتب على تسيير شؤون الجمعية و تنسيق أعمالهم و تمتين الصلات بين أعضائه و يضطلع بالمهام التالية:
يراقب و يشرف على عمل اللجن و النوادي.
يعمل على تحقيق أهداف الجمعية.
يسهر على تطبيق برامج الجمعية كما جاءت في القانون الأساسي.
يبحث عن موارد أخرى و مصادر للتمويل الذاتي.
ينظم أنشطة و تظاهرات موازية.
يسهر على حماية المصالح الاجتماعية و المادية و المعنوية والشخصية لكافة أعضاء ومنخرطي الجمعية .
يعمل على وضع حد للتجاوزات التي تبرز من جهات محددة وتذكير كل أعضاء الجمعية بأهداف وتوجيهات الجمعية . يتخذ الإجراءات اللازمة لخلق لجان ونوادي ويقوم بالاتصالات اللازمة مع السلطات والإدارات المعنية.
الفصل 8
يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وتعتبر تلك القرارات ملزمة للجميع ويجب أن لا تكون هذه القرارات معارضة للقانون الأساسي للجمعية آو للنظام الداخلي ويمكن للمكتب إعادة النظر في القرارات المتخذة بناءا على طلب الرئي
الباب الثالث: مسؤولية أعضاء المكتب
الفصل 9
يلتزم أعضاء المكتب بالعمل طبق قراراته وبرامجه وتوجيهات المكتب كما يلتزمون بالمشاركة الفعالة في الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها الجمعية وكذا الهيئات المنبثقة عن المكتب و يزاولون مهامهم بصفة تطوعية و مجانية، و لا يحق لأي عضو من أن يتلقى أجرا مقابل المهمة التي يقوم بها، ولكنهم يتلقون تعويضات من مال الجمعية لتغطية المصاريف الشخصية أثناء قيامهم بمهام لصالح الجمعية، بشرط أن تكون .كل المصاريف مضبوطة ومعززة بالحجج القانونية, وتحضا بموافقة أغلبية أعضاء المكتب
و ان تعذر الرئيس و الكاتب العام و أمين المال .
الفصل 10
– لا يجوز إفشاء محتويات مداولات المكتب وكل ما يمس بالمصالح الشخصية و المعنوية لأعضائه
- إذا تبين بالحجة والدليل أن أحد أعضاء من المكتب يشوش أو يقوم بأعمال منافية لأهداف الجمعية والأخلاقيات للعمل الجمعياتي و للقسم الملقي عليه يتم فصله عن المكتب ومتابعته قضائيا إذا اقتضى الحال .
الفصل 11
تتحدد مهمة أعضاء المكتب التنفيذي فيما يلي :
رئيس الجمعية :
–يسهر على تنفيذ البرامج العامة و الإستراتيجية للجمعية وفق النظام الأساسي و قرارات الجلسة العامة و المكتب التنفيذي .
–يستدعي لاجتماعات الجلسة العامة و المكتب التنفيذي و المكتب التنفيذي الموسع .
–يجوز له ان يفوض مهامه أو بعضا منها لنائبه أو لأحد أعضاء المكتب التنفيذي او الموسع.
–يمثل الجمعية أمام السلطات و الجهات الأخرى و أمام القضاء ، إذا لم يعين المكتب المسير عضوا من بين أعضائه لهذا الغرض.
–يترأس الاجتماعات ، و يعد جدول الأعمال بموافقة ثلثي أعضاء المكتب على الأقل ، و يوقع المحاضر و المراسلات و يتلقاها،
و يسلمها للكتابة العامة للجمعية قصد ترتيبها و ترقيمها.
-ينظر في مطالب الاستقالات الصادرة من احد أعضاء المكتب التنفيذي.
–يتتبع برامج اللجان الفرعية و يساعده في ذلك نائبه أو من فوض له في ذلك من بين أعضاء المكتب.
–يتلقى اقتراحات أعضاء المكتب و يدرجها ضمن جدول الأعمال
أمين المال :
–يضبط لائحة أعضاء المنخرطين في الجمعية.
–يضبط السجلات المالية لكل سنة و التي يجب ان تتضمن :
–لائحة الاعضاء و المنخرطين اشتراكاتهم السنوية و ضبط المداخيل على اختلافها.
–قائمة المصاريف حسب نوعها و توثيق إثباتاتها و إبراءاتها.
–إعداد التقارير المالية اللازمة للمكتب التنفيذي و الجلسة العامة و المؤتمر الانتخابي .
–ضبط سجل ممتلكات الجمعية (منقولات و غيرها) و ترقيمها و ضيط مصدرها و تاريخ اقتنائها و تلاشيها.
–السهر على توزيع البطاقات و تسليم وصولات الدفوعات إلى المنخرطين و إيداع المداخيل في الحساب الجاري للجمعية بالبنك
–ينوب عنه نائبه في جميع مهامه أثناء غيابه .
–كل العمليات التي تهم مالية الجمعية ينبغي أن تحمل توقيعين للرئيس و امين المال وجوبا.
الكاتب العام :
–يدون محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي و الجلسات في سجل المحاضر .
– يقوم بتوثيق جميع المراسلات الواردة و الصادرة و يسجلها في سجل المحاضر
– يساعد الرئيس أو من ينوب عنه في تحضير جدول أعمال الاجتماعات ، و يعد جردا للقرارات المتخذة في الاجتماعات و البرامج المقررة من طرف اللجان.
– يحرر المراسلات و يبعثها بعد توقيعها من طرف الرئيس أو من ينوب عنه.
– يفوض لنائبه بعض مهامه و يطلعه على جميع السجلات و الوثائق ليضطلع بالمهام أثناء غيابه (المخبر عنه كتابيا(
– يعد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية و لجانها و يعرضه على الجلسة العامة في آخر اجتماع سنوي له
باستشارة الرئيس أو من يقوم مقامه و يضمنه في سجل المحاضر بعد مناقشته و الموافقة عليه من طرف اعضاء المكتب التنفيذي الموسع بالأغلبية .
و 6 أعضاء يتمتعون بصفة استشارية داخل المكتب ، و يرأسون اللجان الوظيفية.
العضو المكلف باللجان: ينفذ قرارات المكتب وينسق بين اللجان
الفصل 12
يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب إجراء اتصالات شخصية مع كل ما يمكنه تقديم دعم مادي أو معنوي للجمعية بتنسيق مع المكتب.
الباب الرابع: الهيئات الموازية المنبثقة عن المكتب
الفصل 13
يشكل المكتب في أول اجتماع له لجنا وظيفية تسهر على تنفيذ برامج الجمعية و تعمل تحت إشراف منسق اللجان
منسق اللجان
يعينه المكتب ويضطلع بالمهام التالية
يقوم بعقد اجتماعات مع رؤساء اللجان و يرأسها إذا دعت الضرورة إلى ذلك و لا يحق له التصويت في هاته الاجتماعات
يراقب و يشرف على عمل اللجان و النوادي
يقوم برفع تقارير دورية إلى المكتب في كل اجتماع و كلما دعت الضرورة إلى ذلك
يعتبر حلقة وصل بين رؤساء اللجان فيما بينهم من جهة و بينهم و بين المكتب من جهة أخرى
له الحق في تعيين نائب له أو مقرر حسب الحاجة
اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجان
اللجنة المهنية :
إصلاح مؤسسة كاتب المحكمة تنظيم ورشات في ميدان
عرض أعمال مهنية قصد الاستفادة منها و مناقشتها
تنظيم ملتقيات
لجنة إعداد المشاريع :
تأطير كاتب المحكمة بالاستعانة بمؤطرين
تنظيم و المشاركة في الملتقيات المحلية و الوطنية و كذا الدولية
لجنة الإعلام و التواصل :
تقديم دروس في مجال الإجراءات القانونية لفائدة المنخرطين
تنظيم دورات تكوينية
اللجنة الثقافة و السفر :
التوعية و التحسيس
العمل على برمجة رحلات داخل و خارج تونس
لجنة الندوات الوطنية و الدولية :
التنسيق مع جمعيات و منظمة وطنيا و دوليا مختصة في أعمال كتابة المحاكم أو مصالح أخرى
يمكن للمنخرطين تشكيل لجان جديدة و ذلك بالاتصال بمنسق اللجان
الفصل 14
يجب أن لا يقل عدد أعضاء هيئة من الهيئات عن خمسة أعضاء وتؤسس على طلب مكتوب موجه إلى المكتب و بتنسيق مع منسق اللجان
الفصل 15
تنتخب كل هيئة من بين أعضائها رئيسا حاصلا على تزكية المكتب إما باقي الأعضاء فيمكن قبول مشارك كل من يرى المكتب ضرورة لانضمامه لهيئة معينة شريطة أن يكون منخرطا
الباب الخامس: مقتضيات عامة
الفصل 16
يسلم مكتب الجمعية بطاقة الانخراط لكل من استوفى جميع الشروط وهي
– تعبئة استمارة الانخراط
– إحضار صورة شمسية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية او بطاقة مهنية او شهادة عمل
– تأدية واجب الانخراط السنوي بالإضافة إلى المشاهرة
الفصل 17
يمكن تعديل القانون الداخلي بناءا على طلب رئيس الجمعية أو ثلثي أعضاء المكتب
الفصل 18
كل فصل من هذا القانون تخالف مقتضيات لقانون الأساسي تعتبر باطلة
الفصل 19
يجري العمل بهذا القانون الداخلي بناءا على مصادقة المكتب عليه و يعتبر جزئا مكملا للقانون الأساسي
الفصل 20 : الجلسة العامة
ينعقد جلسة عامة باستدعاء من الرئيس مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويقرر في جميع القضايا التي تهم الجمعية
من اختصاصاته
المصادقة على التقرير الأدبي والتقرير المالي
الإطلاع على برنامج المكتب المسير السنوي
الإدلاء بكل الآراء الرامية إلى تنمية نشاط الجمعية
المصادقة على الملاحق بالنظام الداخلي
تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي
البث في إدماج الجمعية ضمن اتحادات أو فدراليات أو حلها
اقتراح التدابير الرامية إلى تنمية موارد الجمعية
المصادقة على الأعضاء الشرفيين
انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي أو تجديده